إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الثاني)
كتــاب البيـــوع
باب الرهن والضمان والكفالة
باب الحجر لفلس أو غيره
باب الصلح
باب الوكالة
الشركة
المساقاة
المزارعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة والإجارة
باب اللقطة واللقيط
باب المسابقة والمغالبة
باب الغصب
باب العارية
باب الوديعة
باب الشفعة
باب الوقف
باب الهبة والعطية والوصية
كتــاب المواريــث
- تعريف المواريــث
- آيات المواريث
- تفصيل تقسيم الفروض
- ميراث البنت والأخوات...
- ميراث الإخوة والأخوات لأم
- ميراث الزوج
- ميراث الزوجة
- ميراث الأم
- ميراث الجدة
- ميراث الأب والجد
- أحكام العاصب
- جهات التعصيب
- العول
- مسألة الرد
- ميراث ذوي الأرحام
- من لا وارث له
- الحقوق المتعلقة بالتركة
- أسباب الإرث
- موانع الإرث
- ميراث الحمل والمفقود
- الحث على النكاح وأنه من سنن...
- كيفية اختيار الزوجة
- النظر إلى المخطوبة
- خطبة الرجل على خطبة أخيه
- التصريح بخطبة المعتدة
- التعريض في خطبة البائن...
- الخطبة في عقد النكاح
- الإيجاب والقبول في عقد...
- شروط النكاح
- المحرمات في النكاح
- باب الشروط في النكاح
- باب العيوب في النكاح
- كتـــاب الصـــداق
- باب عشرة الزوجين
كفارة الظهار
ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: رسم> وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قرآن> رسم> إلى آخر الآيات المجادلة: 3- 4 . آية>
* فيعتق رقبة مؤمنة، سالمة من العيوب الضارة بالعمل.
* فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
* فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينًا.
وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه.
.
قوله: (ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به... الخ):
كانوا في الجاهلية إذا قال: أنت علي كظهر أمي أصبح طلاقًا، ولكن جعلها الله يمينًا مكفرة، وكفارتها مغلظة، فلا تطلق الزوجة بذلك ولا تحرم عليه، ولكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله، أي: يتجنبها حتى يكفر ويفعل ما أمره الله به في قوله: رسم> وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ قرآن> رسم> المجادلة: 3 . آية>
فالكفارة على الترتيب:
رسم> فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قرآن> رسم> المجادلة: 3 آية> أي: عليه أن يعتق رقبة، والرقبة إذا أطلقت لا بد أن تكون سليمة من كل عيب يضر بالعمل، فلا يعتق أعمى ولا أعور ولا أعرج ولا أشل، بل رقبة كاملة سليمة من العيوب، ولا تحل له زوجته حتى يعتق الرقبة.
رسم> فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قرآن> رسم> أي: لم يجد الثمن أو لم يجد الرقيق، كما في هذه
الأزمنة: رسم> فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قرآن> رسم> المجادلة: 4 آية> تغليظا عليه حتى لا يقع مرة ثانية في هذا الظهار، فإذا كان قادرًا على الصيام، يعني: قادرًا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فإنه يلزمه صيام شهرين، إما شهرين هلاليين ولو كانا ناقصين أو أحدهما، وإما ستين يومًا بالحساب، ويشترط التتابع فيهما، وقوله تعالى: رسم> مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قرآن> رسم> يعني: لا تحل له زوجته ولا يطؤها حتى يتم صيام الشهرين.
رسم> فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قرآن> رسم> أي: لم يقدر لعذر، أي: لمرض مثلا، أو لسفر، أو عمل شاق، أو نحو ذلك، رسم> فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا قرآن> رسم> لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد.
والحاصل: أنه يجب عليه أن يتجنبها ولا يمسها حتى يفعل الكفارة رأس> التي ذكرناها على حسب الترتيب.
قوله: (وسواء كان الظهار مطلقًا، أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه):
فقد يكون الظهار مؤقتًا كرمضان أو نحوه، فإذا قال مثلاً: أنت علي كظهر أمي حتى يخرج رمضان، فإذا وطئها في رمضان لزمته الكفارة، وذلك لأنه فعل أو عاد لما حرمه رسم> ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا قرآن> رسم> .
كذلك أيضا لو قال: أنت علي كظهر أمي حتى أشفى أو حتى تشفين أو حتى تفطمي هذا الولد أو حتى تضعي حملك، فإذا وطئها قبل انتهاء المدة فعليه الكفارة.
مسألة>
كتب ذات صله
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.